كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
والموضع الثالث من المواضع التي يجب الاستبراء ( إذا أعتق [ ص: 440 ] أم ولده أو ) أعتق ( أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها ، أو مات عنها لزمها استبراء نفسها ) لأنها موطوءة وطئا له حرمة فلزمها استعلام براءة رحمها كالموطوءة بشبهة ( لكن لو أراد أن يتزوجها ) أي معتوقته ، فلا استبراء لأنها فراشه ( أو استبرأ ) ها ( بعد وطئه ثم أعتقها ، أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها ) فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع ( أو كانت ) أم الولد أو السرية ( مزوجة أو معتدة أو ) كانت ( فرغت عدتها من زوجها فأعتقها ) سيدها فلا استبراء ، لأنها ليست فراشا لسيدها فلا يجب عليها الاستبراء له ( أو أراد ) مشتري أمة استبرأها بائعها قبل بيعها ، أو كان لا يطؤها ( تزويجها ) من غيره ( قبل وطئه فلا استبراء ) للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية