( وإن أبانها ) أي
طلق الأمة زوجها طلاقا بائنا ( قبل الدخول أو بعده أو مات ) زوجها ( فاعتدت ، ثم مات سيدها فلا استبراء ) عليها ( بأن لم يطأ ) ها سيدها لزوال فراش السيد بتزويجه لها كمن لا يطؤها أصلا ( وإن
باع ) أمة ( ولم يستبرئها فأعتقها المشتري قبل وطء واستبراء استبرأت ) إن أعتقها عقب المشتري ( أو تممت ما وجد عند مشتر ) من استبراء إن عتقت في أثنائها لتعلم براءة رحمها ( وإذا زوج سيد أم ولده ثم مات عتقت ) بموته ( ولم يلزمها استبراء ) لأنها ليست فراشا للسيد .