( وإن
ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ) كأبيه وابنه ( أو )
ادعت ( مستبرأة أن لها زوجا صدقت ) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها ( وإن
أعتق أم ولده أو ) أعتق أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها ، ( فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء ) لأنها فراشه عادة بائن بغير ثلاث في عدتها ( وإن
اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان ) إن لم تكن مزوجة ، لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين ، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين ، والمزوجة تعتد كما تقدم ومقتضى كلامه كالمقنع والمبدع والتنقيح : لا فرق في ذلك بين وطء الشبهة والزنا ، وعلى كلامه في المنتهى يكفي في الزنا استبراء واحد .