( وإن
أرضعت ) امرأة ( بلبن ولدها من الزنا أو ) بلبن ولدها ( المنفي بلعان طفلا ) رضاعا محرما ( صار ولدا لها ) لأنه رضع من لبنها حقيقة ( وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة ) لأنه ولد موطوءته والوطء الحرام كالحلال في تحريم الريبة ( ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما ) أي الزاني والملاعن ، لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن ينسب الحمل إلى الواطئ فأما ولد الزنا ونحوه فلا ( كالنسب ) وقال
أبو بكر يثبت .