( وإن
أرضعت ) امرأة ( بلبن اثنين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع ابنهما ) لأن المرتضع كل مرضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله ( أو ) ثبتت ( أبوة أحدهما فهو ) أي الرضيع ( ابنه ) لما سبق وسواء ( ثبت ذلك بالقافة أو بغيرها وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة تثبت التحريم بالرضاع في حقهما ) تغليبا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ( وإن
انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو ) أتت به ( لأكثر من أربع سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما ) لأنه تابع للمناسب كما تقدم ( فإن
كان المرتضع ) حينئذ ( جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم أولادها عليهما ) أي الواطئين ( أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما ) والربيبة من الرضاع كالنسب .