عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع
فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
445
جزء
1
2
3
4
5
6
( فصل
ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها : أن يرتضع في العامين
ولو كان قد فطم قبله ) أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
} وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=3248
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت : هو أخي من الرضاعة فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة
} متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
} رواه
الترمذي
وصححه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31368
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
} رواه
ابن عدي
وغيره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث