( فلو
ارتضع ) الطفل ( بعدهما ) أي الحولين ( بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما ) أي الحولين ( بلحظة لم يثبت ) التحريم لأن شرطه وهو كونه في الحولين لم يوجد ، وعلم منه أنه لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها اكتفى بما وجد منها في الحولين كما لو انفصل عما بعده وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن
سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن
سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم مما يعلم الرجال فقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=899أرضعيه تحرمي عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فهو خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة .