( ويشترط أن تكون ) الخمس ( متفرقات ) لتتحقق ( فمتى امتص ) الطفل ( ثم تركه ) أي الرضاع ( شبعا أو ) تركه ( لتنفس أو ) تركه ( لمله أو ) تركه ( لانتقاله من ثدي إلى ) ثدي ( غيره أو ) لانتقاله ( من امرأة إلى ) امرأة ( غيرها أو قطع عليه ) الرضاع بأن أخرج الثدي من فمه ( فهي رضعة ) لأن المرجع فيها إلى العرف ، لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل على أنه ردهم إلى العرف ، فإذا ارتضع ثم قطع باختياره أو قطع عليه فهي رضعة ( فمتى عاد ) ارتضع ( ولو قريبا فهي رضعة أخرى ) لأن العود ارتضاع والشارع لم يحد الرضعة بزمان فوجب أن يكون القريب كالبعيد فكان رضعة أخرى كالأولى .