( وسعوط في أنفه ووجور في فمه كرضاع ) يحصل به ما يحصل بالرضاع من الغذاء والسعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره فيدخل حلقه والوجور أن يصب في حلقه من غير الثدي ( وكذا جبن عمل منه ) لأنه واصل من الحلق يحصل به إنبات اللحم
( ويحرم من ذلك ) المذكور الوجور والسعوط والجبن المعمول منه ( خمس ) لأنه فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه ( فإن ارتضع دونها ) أي الخمس ( وكملها ) أي الخمس ( سعوطا أو وجورا أو أسعط وأوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم ) لوجود الخمس .