( ويحرم
لبن الميتة إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها ) لأنه ينبت اللحم ، قال في الشرح والمبدع ونجاسته لا تؤثر كما لو حلب في إناء نجس يعني إن قلنا : ينجس الآدمي بالموت و ( كما لو حلب في حياتها ثم شربه ) الطفل ( بعد موتها ولو حلف لا يشرب من لبن امرأة
[ ص: 447 ] فشرب منه وهي ميتة حنث ) لأنه شرب من لبنها .