( ويحرم اللبن المشوب ) وهو المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه كالنجاسة في الماء والنجاسة الخالصة و ( ك ) اللبن ( المخيض ) وفي نسخ كالمحض أي الخالص ( إن كانت صفاته ) أي المشوب ( باقية ) وهي اللون والطعم والريح فلو صبه في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم لأن هذا ليس بمشوب ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظام ( وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما فإن
حلب اللبن من نسوة وسقي لطفل فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن ) لاختلاط لبنهن .