كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ) لأنها تصير ابنته فإن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة ابنة أخيه وإن كانت امرأة أبيه فالمرتضعة أخته ( وفسخ ) أي انفسخ ( نكاحها منه فيهما ) أي في الصورتين السابقتين ( إن كانت زوجته ) لتحريمها على التأبيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية