كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أرضعتها ) أي الطفلة زوجة كانت أو غيرها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره أي غير زوجها لم تحرم عليه أي على من تحرم عليه بنت زوجها لأنها صارت ربيبة زوجها فلا تحرم عليه ولا على ابنه ونحوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية