كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أرضعتها ) أي الطفلة ( من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها عليه ) لأنها بنت عمته أو خالته وكذا لو أرضعتها زوجة عمه أو زوجة خاله بلبنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية