[ ص: 449 ] ( فصل وكل
من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي لزمه لها ) ، لأنه قرره عليه بعد أن كان عرضة للسقوط كشهود الطلاق إذا رجعوا ، وإنما لزم الزوج نصف مهر الصغيرة لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه .