كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أفسدت ) طفلة ( نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ، لأن الفسخ بسبب من جهتها كما لو ارتدت ( وإن كان ) إفسادها لنكاح نفسها ( بعده ) أي بعد الدخول ( لم يسقط ويجب ) صداقها إذن ( على زوجها ) لأنه استقر بالدخول ، وكما لو ارتدت ( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ) المسمى على الزوج لأنه استقر عليه بالدخول ( ويرجع به ) الزوج المفسد نص عليه في رواية ابن القاسم لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بها ( ولها ) أي لمن أفسد غيرها نكاحها قبل الدخول أو بعده ( الأخذ من المفسد نصا ) وتقدم نظيره في الرجوع على الغار .

التالي السابق


الخدمات العلمية