كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإذا ارتضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما ) بأن كان بعد الدخول بالكبرى ( فعليه نصف مهر الصغرى ) لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من جهتها ، وذلك يوجب نصف المهر على الزوج كما تقدم ( يرجع به ) الزوج ( على الكبرى ) لأنها التي تسببت في انفساخ نكاحه فإن كانت أمة ففي رقبتها لأن ذلك من جنايتها ( وعليه مهر الكبرى المسمى لها ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه إليها ) لأنه استقر عليه بالدخول بها ( وإن كان ) الزوج ( لم يدخل بها ) أي الكبرى ( فلا مهر لها ) أي الكبرى لأنها التي أفسدت نكاح نفسها ( ونكاح الصغرى بحاله ) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية