( وإن
دبت الصغرى إلى الكبرى وهي ) أي الكبرى ( نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة فارتضعت ) الصغرى ( منها انفسخ نكاح الكبرى ) لأنها أم زوجته ( ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول ) لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المسمى وأتلفت على الزوج البضع أشبه ما لو أتلفت عليه مبيعها ( ونكاح
[ ص: 450 ] الصغرى ثابت ) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ( فإن كان دخل بالكبرى حرمتا ) على التأبيد أما الكبرى فلأنها من أمهات نسائه ، وأما الصغرى فلأنها ربيبة دخل بأمها ( ولا مهر للصغرى ) لأنها التي أفسدت نكاح نفسها ( وعليه مهر الكبرى ) لأنه استقر بدخوله لها ( يرجع به على الصغيرة ) لأنها تسببت في فسخ نكاحها وإتلاف البضع عليه ( وإن
ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات ) فقد حصل الفساد بفعلها ( فعليه مهر الكبيرة ) لاستقراره بالدخول ( وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ) ويسقط عشران في مقابلة ما ارتضعته منها وهي نائمة ( ويرجع به ) أي بما يغرمه للصغيرة ( على الكبيرة ) لما تقدم ( وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها ) ويسقط الباقي نظير فعلها بعد انتباهها ( يرجع به على الصغيرة ) لكونها تسببت بدبيبها .