كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان له ) أي الرجل ( خمس بنات أو خمس بنات زوجته فأرضعن ) أي بناته أو بنات زوجته ( امرأة له صغرى ) في الحولين ( رضعة رضعة فلا أمومة ) لأن إحداهن لم ترضعه خمسا ( ولا يصير الكبير ) أبو البنات ( ولا الكبيرة ) أم المرضعات ( جدا ولا جدة ) لأن الجدودة فرع الأمومة ولم تثبت ( ولا ) تصير ( إخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات ) لأن الخؤولة فرع الأمومة ، ولم تثبت ( ولو كمل لطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة فكذلك ، أي لا تحريم ) لعدم ثبوت الأمومة لواحدة منهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية