( وإذا كان
له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين ، لم تحرم المرضعات ) لعدم ثبوت الأمومة ( وحرمت الصغرى ) على الأبد لأنها بنته ( وتثبت الأبوة ) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنه و ( لا ) تثبت ( الأمومة ) لواحدة من الثلاثة ، لأنها لم ترضعها خمسا ( وعليه نصف مهرها ) أي الصغرى ، لأن الفسخ من غير جهتها ( يرجع ) الزوج ( به عليهن ) أي المرضعات لتسببهن في استقراره عليه ( على قدر رضاعتهن ) المحرمة ( وعلى الأولى )
[ ص: 452 ] التي ارتضعت أولا ( خمس المهر وعلى الثانية خمسه وعلى الثالثة عشره ) لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة ، وقد اشتركن في الإتلاف فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت .