( ولو
كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا ) فأرضعت ( كل واحدة ) من بنات الزوجة ( واحدة ) من زوجاته الصغار ( إرضاعا كاملا ) أي خمس رضعات ( ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه ، لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ) ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب ( لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها ) أو جدتها ولم يحصل ( ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا ) لما ذكرنا ( وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر ) أبدا ( أيضا ) لأنهن ربائب دخل بجدتهن ( وإن
أرضعن ) أي بنات زوجته ( واحدة ) من زوجاته الصغار أرضعتها ( كل واحدة منهن ) رضعتين ( اثنتين حرمت الكبرى ) صححه في المبدع وغيره لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها ( وقيل لا تحرم ) الكبيرة ( اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ) لأن كونها جدة فرع على كون ابنتها أما ، ولم تثبت الأمومة فما هو فرع عليها أولى وهو الموافق لما جزم به فيما إذا أرضعتها خمس بنات زوجته على ما تقدم قريبا .