فصل وإذا
( طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي ) دون الحولين ( فأرضعته بلبنه ) خمس رضعات ( انفسخ نكاحها ) من الصبي ( وحرمت عليه ) أبدا لأنها صارت أمه .
( و ) حرمت أيضا ( على الأول أبدا ) لأنها صارت من حلائل أبنائه لأن الصبي صار ابنا للمطلق لأنه رضع من لبنه رضاعا محرما وهي زوجته ( ولو
تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض ) كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ( ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا ) على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه .
( قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة ، لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال ) في المستوعب .