( وإن
أرضعت ) أم ولده ( زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه ) وانفسخ نكاحها ( لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب لابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته ) وهو نصف صداقها المسمى أو المتعة إن لم يسم لها ( أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده ) وجنايتها تضمن كذلك وعلم منه أنه لا رجوع للابن على أبيه في المسألة قبلها إذ ليس له طلبه بالدين ونحوه .