[ ص: 456 ] ( فصل وإذا
شك في الرضاع أو ) شك ( في عدده ) بأن شك هل أرضعته أو لا أو هل أرضعته خمسا أو دونها ( بني على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى ) وهي ما إذا شك في الرضاع .
( و ) الأصل ( عدم وجود الرضاع المحرم في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا شك في عدده ( لكن تكون ) التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت ( من الشبهات تركها أولى قاله
الشيخ ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35723من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه } " تتمة " قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولين ولا بينة فلا تحريم .