( وإن
شهد به ) أي الرضاع ( امرأة واحدة مرضية على فعلها ) بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهدت امرأة مرضية على ( فعل غيرها ) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهد بذلك ( رجل واحد ثبت ) الرضاع ( بذلك ولا يمين ) على المشهود له ولا على الشاهدة لما روى
عقبة بن الحارث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25541تزوجت : أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ؟ فنهاه عنها } .
وفي رواية " دعها عنك " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال
الزهري " فرق بين أهل أبيات في زمن
عثمان بشهادة امرأة واحدة " ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل بها شهادة النساء منفردات كالولادة ، لأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل فيها شهادة المرأة ويؤيده ما روى
محمد بن عبد الرحمن بن السلماني عن أمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20002سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال : رجل أو امرأة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إسناده ضعيف وقد اختلف في متنه والمتبرعة وغيرها سواء وغير المرضية لا تقبل وقال
ابن حمدان أن الظئر إذا
قالت أشهد أني أرضعتهما لم تقبل وإن
قالت أشهد أنهما ارتضعا مني قبل .