( وإذا
تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح ) وحرمت عليه لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه كما لو أقر بالطلاق أو إن أمته أخته
[ ص: 457 ] من النسب ( فإن صدقته ) أنها أخته من الرضاع ( أو ثبت ) ذلك ( ببينة فلا مهر لها ) لأنه نكاح باطل من أصله لا تستحق فيه مهرا ( وإن أكذبته ) ولم يثبت ما قاله بالبينة ( فلها نصف المهر ) لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها وقد جاءت الفرقة من جهته .