كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن رجع عن ذلك ) أي قوله هي أختي من الرضاع ( وأكذب نفسه لم يقبل الحكم ) ولو قال أخطأت لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر لها بمال ثم رجع عنه ( وأما فيما بينه وبين الله فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله ) لأن الإقرار الباطل لا يزيل الشيء عن صفته .

التالي السابق


الخدمات العلمية