( فإن
رجع عن ذلك ) أي قوله هي أختي من الرضاع ( وأكذب نفسه لم يقبل الحكم ) ولو قال أخطأت لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر لها بمال ثم رجع عنه ( وأما فيما بينه وبين الله فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله ) لأن الإقرار الباطل لا يزيل الشيء عن صفته .