كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شك ) الزوج ( في ذلك ) أي في كونها أخته من الرضاع ( لم يزل عن اليقين بالشك ) لأن الأصل الحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية