كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها ) أي الزوجة ( عليه ) أي على المقر بأن يقر بأن زوجته أخته من النسب أو عمته أو خالته كذلك أو أمه أو بنته لو أمكن ذلك ( كالحكم في الإقرار بالرضاع ) بجامع أنه أقر على نفسه بما ينفسخ به نكاحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية