( وإن
ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم ) للمانع وهو قرابة الولادة ( وإن شهد
بذلك ) أي بكونها أخته من الرضاع ( أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت ) شهادتهم لأنها عليها ، لا لها ( وإن
ادعت ذلك ) أي أنها أخته من الرضاع ( المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل ) الشهادة لقرابة الولادة ( وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل ) منهم
[ ص: 458 ] ما شهدوا به لأنها شهادة عليه لا له ( وفي الترغيب والبلغة ، لو شهد به ) أي الرضاع ( أبوها لم يقبل بل ) يقبل إن شهد به ( أبوه ) قال في الإنصاف : ( يعني بلا دعوى وقاله في الرعايتين ) بأن شهد بذلك حسبة ولم تتقدم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة ووجه ذلك أن النكاح حق للزوج فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه فتكون شهادة لابنته ، فلم تقبل وشهادة أبيه شهادة عليه فقبلت هذا ما ظهر لي .