كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته ونحوه ) كعمته ، أو خالته أو بنت أخيه أو أخته ( قبل النكاح وأمكن صدقه ، لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم ) مؤاخذة له بإقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية