عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع
فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
458
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم وكذلك
الرجل إن أقر أن هذه أخته ونحوه ) كعمته ، أو خالته أو بنت أخيه أو أخته ( قبل النكاح وأمكن صدقه
، لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم ) مؤاخذة له بإقراره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة