( وإذا
تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله ) أو أشترى سيد أمة لها ابن من زوج أبانها فوطئها ( فحملت منه ولم تلد ، ولم يزد لبنها ، أو لم تحمل فهو ) أي اللبن ( للأول ) لأن نصف اللبن كان له والأصل بقاؤه ( وإن
زاد ) اللبن بعد الحمل ( زيادة في أوانها ) فاللبن لهما ( فإن أرضعت به طفلا صار ابنا لهما ) كما لو كان الولد منهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر
[ ص: 459 ] في أنه منه وبقي لبن الأول يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما .
( وإن
لم يزد ) اللبن بالحمل ( أو زاد قبل أوانه أو لم تحمل وزاد بالوطء ف ) اللبن ( للأول ) لما تقدم ( وإن
انقطع لبن الأول ، ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما ) لأن اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل من الثاني فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع ( ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده ) إذا زاد ، لأن زيادته بعد الولادة تدل على أنه لحاجة المولود فتمتنع المشاركة فيه ( إلا إذا لم يزد ) اللبن ( أو لم ينقص من الأول حتى ولدت فهو ) أي اللبن ( لهما ) لأن اللبن الأول أضيف إلى الولد الأول واستمراره على حاله أوجب بقاءه عليه وحاجة الولد الثاني إلى اللبن أوجبت اشتراكهما فيه كالعين إذا لم يدفع المستحق الثاني صاحب اليد عنها يبقى استحقاقه لها .