عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الرضاع
فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
459
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع ، فأنكر ) المدعى عليه الإقرار
( لم يقبل في ذلك شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار ) وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا فلا بد فيه من رجلين " كالنكاح والقذف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة