( فإن
لم ينفق عليها يظنها حائلا ، ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى ) لأنا تبينا استحقاقها له فرجعت به عليه كالدين ( سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم ) وقال
ابن حمدان إن قلنا النفقة لها وجبت ، وإلا فلا ( وعكسها ) بأن
أنفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا ( يرجع عليها ) لأنا تبينا عدم استحقاقها ، أشبه ما لو قضاها دينا ، ثم تبين براءته منه .