( وإن
ادعت ) بائن ( أنها حامل أنفق عليها ) مبينها ( ثلاثة أشهر ) من ابتداء زمن ذكرت أنها حملت منه بنظير ما أنفق الثلاثة أشهر ( ولم يبن ) حملها ( رجع عليها ، إلا إن ظهر براءتها قبل ذلك ) أي قبل مضي الثلاثة أشهر ( بحيض أو غيره فيقطع النفقة ) عنها لتبين عدم الحمل ( سواء دفع إليها بحكم حاكم أو بغير شرط أنها نفقة أو لم يشرط ) ذلك لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر وقرينة الحال دالة أنه إنما دفع إليها على وجه النفقة .