كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تجب نفقة الحامل من زوج ميت على وارث زوج ميت للقربة إذا لم يكن للحمل مال .

( و ) تجب ( من مال حمل موسر فتسقط عن أبيه ) وعن وارثه لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره ( وإن تلفت ) النفقة بيد حامل من المذكورات ( من غير تفريط ) منها ( وجب ) على من قلنا عليه نفقة حملها ( بدلها ) لأن ذلك حكم نفقة الأقارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية