كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) نفقة الحمل ( على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ) لعدم القرابة ( ولا تجب نفقة الحمل على وارث ) الحمل ( مع عسر زوج لاحق به الحمل ) لحجبهم به قلت إلا أن يكون الوارث من عمودي النسب فتجب عليه مع يساره كما يأتي نظيره في نفقة الأقارب ( ولا تجب فطرة حامل مطلقة ) وإن قلنا تجب نفقتها للحمل وفطرته غير واجبة ، بل تستحب .

التالي السابق


الخدمات العلمية