كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها ) بل للحمل فلا تعارض لها هذا معنى كلام الشيرازي ، وقال القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين وجزم به المصنف في الخلع لأنها في حكم المالكة لها لأنها التي قبضتها وتستحقها وتتصرف فيها فإنها في مدة الحمل هي المالكة لها وبعد الولادة هي أجرة رضاعها وهي الآخذة لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية