(
ولا نفقة من التركة للمتوفى عنها زوجها ولو ) كانت ( حاملا ) لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات ( ونفقة الحمل من نصيبه ) فينفق عليها من نصيبه كما نقله
الكمال في حمل أم الولد واستشكله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ؟ ويجاب : بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه من حين موت مورثه وإنما خروجه حيا يتبين به ذلك فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال المفقود .