( ولا ) نفقة ( لأم ولد حامل وينفق ) عليها ( من مال حملها نصا ) كما تقدم وفيه ما سبق
( ولا سكنى لهما ) أي للمتوفى عنها زوجها ولو حاملا وأم الولد الحامل ( ولا كسوة ) لما تقدم في النفقة .
وفي المغني في
المتوفى عنها إن مات وهي في مسكنه قدمت به ، ويستدل له بقوله تعالى : {
والذين يتوفون منكم } الآية لنسخ بعض المدة وبقي ما فيها على الوجوب ولو لم تجب السكنى
للفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم وجوابه : أن الآية منسوخة وقصة
فريعة قضية عين .