كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) نفقة ( لأم ولد حامل وينفق ) عليها ( من مال حملها نصا ) كما تقدم وفيه ما سبق ( ولا سكنى لهما ) أي للمتوفى عنها زوجها ولو حاملا وأم الولد الحامل ( ولا كسوة ) لما تقدم في النفقة .

وفي المغني في المتوفى عنها إن مات وهي في مسكنه قدمت به ، ويستدل له بقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم } الآية لنسخ بعض المدة وبقي ما فيها على الوجوب ولو لم تجب السكنى للفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم وجوابه : أن الآية منسوخة وقصة فريعة قضية عين .

التالي السابق


الخدمات العلمية