كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد ) لأن وجود العقد كعدمه ( لغير حامل ) فإن كانت حاملا فالنفقة للحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية