كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تجب النفقة ( ل ) زوجة ( ناشز غير حامل ) لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع والناشز غير ممكنة ( فإن كان لها ولد ) أي الناشز ( أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة ) له لأن نفقته ليست في نظير التمكين بل للقرابة وهي موجودة مع نشوز أمه ( ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها ) وإن كانت في حباله لقوله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } والناشز العاصية لزوجها ( فإن امتنعت من فراشه أو ) من ( الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت ) من منزله بغير إذنه ( أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها فهي ناشز ) وتقدم بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية