كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر إجابته ) لأنها معاوضة ( وتقدم ) ذلك ( أول الباب ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية