عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النفقات
فصل ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
468
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
أكلت ) الزوجة ( معه ) أي الزوج ( عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها ولم يتبرع
سقطت ) كما تقدم ( و ) إن اختلفا في نية التبرع ف ( القول قوله في ذلك ) أي أنه لم ينو التبرع لأن الأصل عدمه وهو أدرى بنيته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة