كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أكلت ) الزوجة ( معه ) أي الزوج ( عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها ولم يتبرع سقطت ) كما تقدم ( و ) إن اختلفا في نية التبرع ف ( القول قوله في ذلك ) أي أنه لم ينو التبرع لأن الأصل عدمه وهو أدرى بنيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية