( وإن
غاب ) الزوج ( مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها ) أي النفقة ( لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها ) حاكم لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى " ورواه البيهقي أيضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هو ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولأنه حق لها وجب عليه بحكم العوض فرجعت به عليه كالدين
[ ص: 470 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها والكسوة والسكنى كالنفقة ذكره في الرعاية الكبرى .