كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فارقها ) الزوج بائنا ( في غيبته فأنفقت من ماله رجع ) الزوج ( عليها بما بعد الفرقة ) الثانية لما سبق ( وتقدم معناه في العدد في امرأة المفقود إذا أنفقت ) من ماله ثم ظهر أنه كان مات أو طلق انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية