( لكن لو
[ ص: 471 ] امتنعت من التسليم ) وهي صحيحة ( ثم حدث لها مرض فبذلته ) أي التسليم ( فلا نفقة ) لها ما دامت مريضة عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة التمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها ( وتقدم أول عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره ) وعظمه أي أنه يجوز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما لأنه موضع حاجة وكذا لو
ادعت أن عليها ضررا في وطئه لضيق فرجها أو قروح به قبل بامرأة ثقة .