كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه ) أي حال الصداق ، كما لو سلم المبيع ثم أراد منعه منه ( ولا ) لها أن تمنع نفسها ( قبله ) أي قبل الدخول ( حتى تقبض ) الصداق ( المؤجل ) لأن قبضه ليس بمستحق فيكون منعها للتسليم الموجب للنفقة فلم تجب حتى ( ولو حل قبل الدخول ) ليس لها منع نفسها ، لأنها أدخلت الضرر على نفسها حيث رضيت بتأخيره ( فإن فعلت ) أي منعت نفسها حيث قلنا ليس لها منعها ( فلا نفقة لها ) لعدم التمكين بلا عذر من قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية